الشيخ علي المشكيني

529

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

( مسألة 5 ) : إذا اشترط المالك على العامل أن لا يسافر مطلقاً ، أو إلى البلد الفلاني ، أو إلّاإلى البلد الفلاني ، أو لا يشتري الجنس الفلاني ، أو إلّاالجنس الفلاني ، أو لا يبيع من زيد مثلًا ، أو إلّامن زيد ، أو لا يشتري من شخص معيّن ، أو نحو ذلك من الشروط ، فلا يجوز له المخالفة ، وإلّاضمن المال لو تلف بعضاً أو كلًاّ ، وضمن الخسارة مع فرضها . ومقتضى القاعدة وإن كان كون تمام الربح للمالك على فرض إرادة القيدية إذا أجاز المعاملة ، وثبوت خيار تخلّف الشرط على فرض كون المراد من الشرط الالتزام في الالتزام ، وكون تمام الربح له على تقدير الفسخ ، إلّاأنّ الأقوى اشتراكهما في الربح على ما قرّر ؛ لجملة من الأخبار الدالّة على ذلك ،